التعليمات الفنية عربي.jpg

لجنة التعليمات الفنية الزامية تم إنشاءها بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) للعام 2000 ومهمتها الرئيسية هو إصدار وثيقة التعليمات الفنية الإلزامية والتي تحدد خصائص المنتجات أو العمليات المرتبطة بها والتي يكون الالتزام بها إجباريا، كما يمكن أن تتضمن أو تتناول المصطلحات الفنية أو الرموز أو التغليف، أو تحديد السمات المميزة، أو متطلبات إعداد بطاقة البيان بما ينطبق على المنتج، أو طريقة الإنتاج، فلا يجوز استيراد أي سلعة أو مادة وإدخالها إلى فلسطين أو إنتاجها فيها ما لم تكن مطابقة لمتطلبات المواصفة المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية لتلك السلعة.

 تمر التعليمات بإجراءات عديدة قبل اعتمادها من الوزير المختص(جهة الاختصاص) ورئيس مجلس إدارة المؤسسة تبدء من تقديم الجهة المعنية طلبا لعمل تعليمات فنية الزامية الى مؤسسة المواصفات والمقاييس، يقوم بموجبها رئيس لجنة التعليمات الفنية الزامية ومن خلال اللجنة الرئيسية للتعليمات الفنية الزامية بدراسة الطلب المقدم وادراجه على خطة العمل ومن ثم تشكيل مجموعة عمل خاصة من الجهات ذات الاختصاص تعمل على صياغة التعليمات الفنية الخاصة بالطلب المقدم من خلال اجتماعات تعقدها وعند الانتهاء من الصياغة يتم رفعها بشكل مسودة نهائية الى اللجنة الرئيسية للموافقة عليها ومن ثم رفعها الى مدير عام المؤسسة، الذي بدوره يرفعها الى كل من معالي الوزير المختص ورئيس مجلس ادارة المؤسسة لاعتمادها ومن ثم يتم تعميمها لتدخل بذلك حيز التنفيذ ولرئيس المؤسسة بالتنسيق مع الوزير المختص أن يعفي أي سلعة من أحكام هذه المادة في حالات خاصة.

 ويترتب على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ومجالس الهيئات المحلية التقيد في أعمالها ومشاريعها ووثائق العطاءات الخاصة بها والمشتريات الخاصة بها من سلع ومواد وخدمات بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية كحد أدنى لجودتها وعلى أصحاب المصانع المحلية القائمة التقيد بالتعليمات الفنية الإلزامية للسلع والمواد التي تنتجها وفي جميع مراحل العملية الانتاجية .